الفاضل الهندي

560

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الثاني ) ( في مندوباته ) ( ويتأكد السواك ) أي استعماله وهو الاستياك ، لأن معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك ، أو قيل بمرادفته للاستياك . وبالجملة الاجماع والنصوص ( 1 ) على استحباب الاستياك مطلقا ، وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للأخبار ، كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار : وعليك بالسواك عند كل وضوء ( 2 ) . وليكن قبله ، فإن لم يفعل فبعده ، لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس : الاستياك قبل أن يتوضأ . قال : أرأيت إن نسي حتى يتوضأ ؟ قال : يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات ( 3 ) . وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده ( 4 ) . ويمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الأخبار بالسواك لكل صلاة ( 5 ) أو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 360 ب 13 من أبواب السواك . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 353 ب 3 من أبواب السواك ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 354 ب 4 من أبواب السواك ح 1 . ( 4 ) الألفية والنفلية : ص 93 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 355 ب 5 من أبواب السواك .